السيد محمد تقي المدرسي
42
فقه المصالح العامة
هاء : مُحرَّمات الذبيحة السُنَّة الشريفة : 1 - روى إسماعيل بن مرار عن الأئمة عليهم السلام : « لايُؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفَرْجُ بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والطّحال لأنّه دم ، والغُدد مع العروق ، والمخ الذي يكون في الصُلب ، والمَرارة ، والحدق ، والخِرزة التي تكون في الدّماغ ، والدم . » « 1 » 2 - جاء في الإحتجاج عن الإمام الصادق عليه السلام إنّ زنديقاً قال له : لِمَ حَرَّمَ الله الدَّمَ المسفوح ؟ قال : « لأنّه يورث القساوة ، ويسلب الفؤاد الرَّحمة ، ويعفن البدن ، ويُغيّر اللون ، وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم . » قال : فأكل الغُدَد ؟ قال : « يورث الجذام » « 2 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المُحرَّمة ، الباب 31 ، ح 3 ، ص 360 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 1 ، ح 5 ، ص 312 . .