السيد محمد تقي المدرسي
153
فقه المصالح العامة
له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه ، فله أن يرجع فيها ، لأنَّهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا . » « 1 » 4 - وروى عُبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في رجل تصدَّق على وُلْدٍ له قد أدركوا ، قال : « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدَّق على مَنْ لم يُدرك من وُلدِه فهو جائز ، لأنَّ الوالد هو الذي يلي أمره » وقال : « لايَرْجِعُ في الصدقة إذا تصدَّق بها ابتغاء وجه الله . » « 2 » 5 - وسئل عليه السلام عن الصدقة يجعلها الرجل مبتولة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، ليس له أن يَرْجِع فيها . » « 3 » الأحكام : ألف : شروط الوقف يُشترط في الوقف أُمور هي : أولًا : القبض والإستلام ، وهو شرط في لزوم الوقف وليس في صحته ، فإذا تَمَّ استلام الوقف بواسطة الموقوف عليهم أو المتولي لزم الوقف وأصبح نهائياً ، بينما قبل القبض يكون من حق الواقف الرجوع عنه وإعادة الموقوف إلى حالة الملكية السابقة .
--> ( 1 ) - المصدر ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، ح 2 . .