السيد محمد تقي المدرسي

152

فقه المصالح العامة

2 - شروط الوقف والواقف السُنَّة الشريفة : 1 - قيل لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتصدَّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار ، ألهُ أن يرجع فيها ؟ قال : « لا ، الصدقة لله تعالى . » « 1 » 2 - قال الحكم بن عُتيبة : تصدَّق أبي عَلَيَّ بدار ، فقبضتُها ، ثم وُلِد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها منّي فيتصدَّق بها عليهم ، فسألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرتُه بالقصّة ، فقال : « لاتُعطها إياّه » قلت : فإنّه يُخاصمني . قال : « فخاصمه ، ولاترفع صوتَك على صوته . » « 2 » 3 - روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألتُه عن الرجل يقف الضَّيعَةَ ، ثم يبدو له أن يُحدِث في ذلك شيئاً ، فقال : « إن كان وقفها لِوُلْدِه ولغيرهم ، ثم جعل عليها قيِّماً ، لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم ، لم يكن

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، ح 2 ، ص 298 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . .