السيد محمد تقي المدرسي
123
فقه المصالح العامة
دال : وتحتاج المزرعة بالإضافة إلى الطريق ، إلى أرض مجاورة لطرح الآلات والمعدات الزراعية ، وجمع المحاصيل ، واستخدامها كحظائر للحيوانات التابعة للمزرعة وما شابه . هاء : وإذا استُحدِثَت قرية أو مدينة في الأراضي الموات ، كان لها حريم أيضا وهو بمقدار ما تحتاج إليه من المرافق العامة أطراف المنطقة المُحياة ، كالملاعب ، والنوادي ، ومواقف السيارات ، والطرق ، ومقبرة لدفن الموتى ، وما شابه . أحكام الحريم 2 - لا يجوز لأحدٍ إحياء الحريم ، وإذا فعل ذلك كان غاصباً ، لأنَّ حريم كل مرفق تابع له . 3 - المعيار في تحديد حريم كل مرفق من المرافق ، أو كل قرية ومدينة هو مدى الحاجة التي يحددها العرف والخبراء . 4 - أحكام الحريم تجري بالنسبة لما تَمَّ إحياؤه في الأرض الموات التي لاعمران فيها ولا مالك لها . أما العقارات المملوكة في داخل المدن والقرى القائمة حاليا فلا تنطبق عليها أحكام الحريم المذكورة ، ولدى تضارب المصالح وحاجة العقارات إلى مرافق وتوابع وطرق وما شاكل ، يجب على الدولة تنظيمها حسب قوانين عادلة في إطار المصلحة العامة .