السيد محمد تقي المدرسي

117

فقه المصالح العامة

5 - وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم منّي ، فمن أحيا مواتاً فهي له » . « 1 » 6 - وروي عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « لا ضرر ولاضرار » . « 2 » الأحكام : إحياء الأرض هو إخراجها من دائرة المَوَتان واستغل الها والانتفاع بها ( زرعاً ، أو غرساً ، أو بناءً ، أو ما أشبه ) بحيث تُعتبر عامرة . ويملك المحيي الأرض بمجرّد الإحياء . والإحياء على قسمين : فقد يقوم الشخص بفرز الأرض التي يريد إحياءها في الأرض الموات ، ويبدء فوراً بإحيائها بإحدى صور الإحياء ، وقد لا يكون مستعداً بعد لتنفيذ مشروعه في الإحياء بل يقوم فقط بفرز الأرض التي يريدها ووضع العلائم على أطرافها بوضع أحجار أو تراب أو شوك ، أو إقامة سور من بناء أو حديد أو خشب أو ما شاكل ذلك من العلائم التي تفصل الأرض عمّا يجاورها ، وذلك إعلاماً للآخرين بأنه ينوي إحياء هذه الأرض ، وتُسمى هذه العملية بالتحجير . وإليك بعض أحكامه : ألف : أحكام التحجير 1 - ينبغي أن يكون التحجير بطريقة تدل على إرادة الإحياء .

--> ( 1 ) - المصدر ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 9 ، ح 2 . .