السيد محمد تقي المدرسي

118

فقه المصالح العامة

2 - كما ينبغي أن يكون دالًا على المقدار الذي يريد المحجِّر إحياءه ، فلا يضع العلامة من طرف ويهمل الأطراف الأخرى ، بل ينبغي أن يكون الإعلام من كل الأطراف بحيث لا يكون سببا للنزاع فيما بعد . 3 - يُشترط في صحة التحجير وإجراء الأحكام عليه أن يكون المحجِّر قادراً على إحياء الأرض المفروزة بالتحجير . 4 - أن لا يكون التحجير مُضرّاً بغيره ممن يريد الإحياء من الناس ، فإذا كانت الأراضي الموات الصالحة للإستغلال قليلة ، وأراد عدد كبير من الناس إحياءها فلا يجوز لواحد منهم إحتكار مساحات شاسعة من الأراضي بالتحجير لنفسه ، بحيث يضيّع حق الآخرين في الإحياء . 5 - لا إشكال في أنَّ التحجير يُفيد الأولوية للمحجِّر ، والظّاهر إمكانية بيع حق التحجير ، ولو كان الأولى إجراء عقد الصلح عليه وليس عقد البيع . 6 - يُلغى أثر التحجير في الحالات التالية : ألف : إذا حجَّر الشخص أرضاً وهو غير قادر على إحيائها ، فيجوز للغير الإحياء . باء : إذا كان التحجير زائداً عمّا يقدر على إحيائه ، بطل حقه في الزائد عن المقدور وجاز لغيره إحياء الزائد . جيم : إذا حجَّر أكثر من حقه في حالة محدودية الأراضي الموات الصالحة للإحياء والإستغلال مما يُعَدُّ إضاعةً لحق الناس ، جاز للغير إحياء المقدار الزائد .