السيد محمد تقي المدرسي

112

فقه المصالح العامة

3 - روى عبد الله بن سنان : سُئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً ، فَكَرى فيها نهراً ، « 1 » وبنى فيها بيوتاً ، وغَرَسَ نخلًا وشجراً ، فقال : « هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العُشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين ، وعليه فيما سقت الدّوالي والغَرْب « 2 » نصف العشر » . « 3 » 4 - روى السَّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « مَنْ غَرَس شجراً ، أو حفر وادياً بدياً « 4 » لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاءً من الله ورسوله » . « 5 » 5 - قال معاوية بن وهب : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول : « أيّما رجل أتى خَرِبةً بائرةً فاستخرجها وكَرى أنهارها وعَمَرها ، فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت ارضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ، ثم جاء بعدُ يطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عَمَرها » . « 6 » 6 - قال سليمان بن خالد : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها

--> ( 1 ) - كَرَى النهر : حفره . ( 2 ) - الغَرْب : الدلو العظيمة . ( 3 ) - المصدر ، ح 8 . ( 4 ) - بديا : جاء في مجمع البحرين : قولهم أفعل ذلك بديا : أي أول كل شيء . ( 5 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 1 ، ص 328 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، الباب 11 ، أحكام الأرضين ، ح 21 . .