السيد محمد تقي المدرسي
84
أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة
ينتفي بمجرد الإنكار ، بل باللعان إيضاً كالدائمة . 6 - لا تختلف أحكام إنكار الولد بين أن يكون قد وُلِدَ فعلًا أو لا يزال حملًا . 3 - شروط اللعان السنة الشريفة 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ) لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها . ) « 1 » 2 - وقال عليه السلام : ) لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله . ) « 2 » 3 - وقيل للإمام الصادق عليه السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( يُضرب الحد ، ويُخلى بينه وبينها . ) « 3 » 4 - وروى الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ) . . . والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان . ) « 4 » 5 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ؟ فقال عليه السلام : ) إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جُلِدَ الحد ، وفرق بينها وبينه ، ثم لا تحل له أبداً ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه . ) « 5 » الأحكام يُشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الأمور التالية :
--> ( 1 ) وسالئل الشيعة ، ج 15 ، أبواب اللعان ، الباب 10 ، ص 605 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 590 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، ص 591 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر ، الباب 5 ، ص 598 ، ح 12 . ( 5 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 603 ، ح 2 .