السيد محمد تقي المدرسي

83

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

) من أقر بولد ثم نفاه جُلِدَ الحد ، وأُلزِم الولد . ) « 1 » 5 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في المتعة أنه قال له : أرأيت إن حبلت ؟ فقال الإمام : هو ولده . « 2 » 6 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة اشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه فقال : ( لا يقبل ذلك منها ، وأن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفُرِّقَ بينهما ، ولم تحل له أبداً . ) « 3 » الأحكام 1 - لا يجوز للزوج أن ينكر ولديّة مَنْ وُلِدَ له في فراشه ( أي في بيت الزوجية ) مع إمكانية أن يكون المولود ولده ، وتتحقق الإمكانية بدخوله بالزوجة ومرور ستة أشهر فصاعداً بين الدخول وبين الولادة ، وأن لا تكون المدة الفاصلة قد تجاوزت أقصى مدة الحمل . ولا يجوز إنكار الولد مع إمكانية لحوقه به حتى لو كانت الزوجة قد زنت في هذه الفترة ، بل يجب الاعتراف بالولد وإلحاقه بنفسه . 2 - ولكن - من جهة أخرى - لا يجوز إلحاق الولد بنفسه إذا علم قاطعاً بأن الولد لم يتكوَّن منه . 3 - إذا أقر بالولد صراحة أو كناية لا يحق له إنكاره بعد ذلك ، ولو أنكره لا يُسمع منه ولا يلاعن . 4 - وإذا أنكر الرجل الولدَ ولم يسبق إقرار به منه ، ولم يُعلم إمكانية لحوق الولد به شرعاً ، لا ينتفي الولد منه إلّا باللعان . 5 - إذا أنكر ولديّة من وُلد من زوجته المتمتع بها ، فإن تحقق الفراش بينهما ، أي كانت تعيش معه في بيت الزوجية كالزوجة الدائمة ، فإن الولد لا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب حد القذف ، الباب 23 ، ص 457 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ج 14 ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، ص 488 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، ج 15 ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 ، ص 117 ، ح 10 .