السيد محمد تقي المدرسي

53

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

جيم : عدة الوفاة القرآن الكريم قال الله سبحانه : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة ، 234 السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لزرارة : ) يا زرارة ! كل النكاح إذا مات الزوج ، فعلى المرأة حرَّةً كانت أو أمَة ، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعةً أو تزويجاً أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشراً . ) « 1 » 2 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما ( الإمامين الباقر أو الصادق ) عليهما السلام أنه قال في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها : ) لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملًا ، وعليها العدة كاملة . ) « 2 » 3 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : ( تنقضي عدتها آخر الأجلين . ) « 3 » 4 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام : ) أيمّا امرأة طُلِّقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ، ولم تحرم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدد ، الباب 52 ، ص 484 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، الباب 35 ، ص 462 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 31 ، ص 455 ، ح 1 .