السيد محمد تقي المدرسي

54

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

عليه فإنها ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها . ) « 1 » 5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام حول حداد المتوفى عنها زوجها : ) لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة ، وتحج وإن كان في عدتها . ) « 2 » 6 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ . فقال عليه السلام : ) إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت ، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّاً . ) « 3 » 7 - وقال الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام : ) المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحدَّ عليه . ) « 4 » الأحكام إذا توفي زوج المرأة فعليها أن تعتد عدة الوفاة ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا ، ولا تختلف عدة الوفاة ، بين البالغة والصغيرة ، وبين اليائسة وغيرها ، وسواء كانت تحيض أولا ، وسواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة . أما إذا كانت حاملًا فعدتها أطول الفترتين : فترة الحمل ، وعدة الوفاة ، فلو وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكملت عدة الوفاة ، وإن أكملت هذه المدة قبل وضع حملها استمرت عدتهاحتى تضع الحمل . وإليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها : أولًا - إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقاً رجعياً ، وتوفي زوجها وهي لا تزال في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدد ، الباب 36 ، ص 464 ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، الباب 29 ، ص 450 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، الباب 32 ، ص 458 ، ح 4 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 28 ، ص 447 ، ح 4 .