السيد محمد تقي المدرسي

50

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

أنها تحافظ على ماء الرجل عن الاختلاط بماء غيره ، وبالتالي تمنع ضياع نسب الافراد ، وظهور طبقة من الشذاذ في المجتمع . السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام : ) عدة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض . ) « 1 » 2 - وقال عليه السلام : ) عدة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء . . . ) « 2 » 3 - وقال الإمام الباقر عليه السلام في تفسير القرء : ) الأقراء هي الأطهار . ) « 3 » 4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : ) طلاق الحامل الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها . . . ) « 4 » 5 - وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام : ) . . . فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . ) « 5 » 6 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الإمام أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاً تَمَّ أو لم يَتُمَّ أو وضعته مضغة ، فقال : ) كل شيء يستبين أنه حمل ، تَمَّ أو لم يتم ، فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة . ) « 6 » 7 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في الغئب إذا طلق امرأته

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدد ، الباب 12 ، ص 422 ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 413 ، ح 9 . ( 3 ) المصدر ، الباب 14 ، ص 424 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 418 ، ح 2 . ( 5 ) المصدر ، ح 1 . ( 6 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 421 ، ح 1 .