السيد محمد تقي المدرسي
46
أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة
8 - أحكام العدة ألف : من لا عدة عليهن القرآن الكريم قال الله سبحانه : ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ( البقرة ، 236 و 237 ) السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام : ) إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، تتزوج إن شاءت من ساعتها . ) « 1 » روى زرارة عن أحدهما ( الإمامين الباقر أو الصادق ) عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكراً ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ، فقال : ( بانت منه في التطليقة الأولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد . )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب المهور ، الباب 48 ، ص 55 ، ح 8 .