السيد محمد تقي المدرسي

47

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : ( لا ، إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولًا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت من ساعة طلقها . ) « 1 » 3 - وروي عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال : ( ليس عليها عدة وإن دخل بها . ) « 2 » 4 - ويقول محمد بن مسلم : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من الحيض يطلقها زوجها : ( قد بانت منه ولا عدة عليها . ) « 3 » 5 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن حد اليأس لدى المرأة ، فقال : ( إذا كان لها خمسون سنة . ) « 4 » وقال في رواية أخرى : ( إذا بلغت ستين سنة فقد يَئست من الحيض . . . ) « 5 » الأحكام 1 - العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج ، بطلاق أو موت أوغيرهما ، الانتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد . 2 - أما من لا عدة عليها فهي تستطيع الزواج فور الانفصال عن زوجها بطلاق أوفسخ . 3 - لا عدة على ثلاث فئات : الأولى : المطلَّقة قبل دخول الزوج بها . الثانية : المطلَّقة الصغيرة ( أي من لم تبلغ البلوغ الشرعي ) . الثالثة : المطَّلقة اليائسة ( وهي التي تجاوزت سنّ الحيض ) . 4 - قالوا : يتحقق اليأس ببلوغ المرأة القرشية ستين عاماً ، وبلوغ غيرها سن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب العِدد ، الباب 1 ، ص 403 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 405 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 408 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 406 ، ح 4 . ( 5 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 409 ، ح 5 .