السيد محمد تقي المدرسي
49
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية
ثم لا عذر للوالي بسفك الدم الحرام عمداً لا عند الله ولا عند إمام الأمة فإن فيه القصاص . أما إذا كانت الوفاة بسبب التأديب الذي قد يتسبب في الموت ، - فإنه حتى الوكزة قد تؤدي إلى الوفاة - فإن في ذلك الدية ، ولا يجوز للحاكم أن يتهرب من دفع الدية بالرغم من سلطانه . قال الإمام علي ( عليه السلام ) : إِيَّاكَ وَالدِّمَاءَ وَسَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ ، وَلا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ ، وَلا أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ ، وَانْقِطَاعِ مُدَّةٍ ، مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا . وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَلا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ ، بَلْ يُزِيلُهُ وَيَنْقُلُهُ . وَلا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَلا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لأنَّ فِيهِ قَوَدَ « 1 » الْبَدَنِ . وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإٍ وَأَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ « 2 » أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكَ بِالْعُقُوبَةِ ؛ فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ « 3 » فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً ، فَلا تَطْمَحَنَّ بِكَ « 4 » نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ . 33 - أيها الحاكم ! تجنَّب هذه الصفات ويحذر الإمام ( عليه السلام ) في خواتيم عهده من صفات مقيتة لابد أن يتجنبها الحاكم ويبيّن ما فيها من آثار سلبية عليه وعلى حكومته .
--> ( 1 ) - القَوَد - بالتحريك - : القصاص ، وإضافته للبدن لأنه يقع عليه . ( 2 ) - أفْرَطَ عليك سوْطك : عَجّلَ بما لم تكن تريده ، أَردت تأديباً فأعْقَبَ قتلًا . ( 3 ) - الوَكْزَة - بفتح فسكون - : الضربة بجُمع الكف - بضم الجيم - أي قبضته ، وهي المعروفة باللكمة . ( 4 ) - تَطْمَحَنّ بك : ترتفِعَنّ بك .