السيد محمد تقي المدرسي

99

فقه العهود والمواثيق

1 - الصَّغير القرآن الكريم : 1 قال الله سبحانه : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) ( النساء ، 5 ) . 2 وقال تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً ) ( النساء ، 6 ) . السُنَّة الشريفة : 1 روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ( قضى أن يُحجر على الغلام حتى يعقل ، وقضى عليه السلام في الدَّيْن أنّه يُحبس صاحبه ، فإن تبيَّن إفلاسُه والحاجة فيُخلّى سبيله حتى يستفيد مالًا ، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يُحبس ثم يُؤمر به فيُقسَّم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه فقسَّمه