السيد محمد تقي المدرسي
100
فقه العهود والمواثيق
بينهم ) . « 1 » 2 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( انقطاع يُتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يُؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليُّه مالَه ) . « 2 » 3 وروي عنه عليه السلام قوله : ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مُبَرْسَم أو مجنون أو مُكره ) . « 3 » 4 قال عبد الله الحلبي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه ، فقال : وما هو ؟ قلتُ : الأحمق الذاهب العقل . فقال : لا يجوز . قلتُ : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا . « 4 » 5 - جاء في ( دعائم الإسلام ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في وليّ اليتيم : ( إذا قَرَأ ( اليتيم ) القرآن ، واحتلَمَ ، وأونس منه الرشد ، دَفَعَ إليه مالَه ، وإن احتلَمَ ولم يكن له عقل به ، لم يَدفع إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه ) . « 5 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 11 ، ص 180 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ج 13 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، ص 141 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - المصدر ، ج 15 ، أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 34 ، ص 327 ، ح 3 ؛ والمُبَرْسَم هو المصاب بمرض البرسام . ( 4 ) 4 - المصدر ، ص 328 ، ح 5 . ( 5 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الحَجْر ، الباب 1 ، ح 1 .