السيد محمد تقي المدرسي
90
فقه العهود والمواثيق
أقسمتُ بالله ، وحلفتُ بالله . 2 لا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالنبي والأئمة عليه وعليهم السلام ، والملائكة ، والقرآن الكريم ، والكعبة المشرَّفة وغير ذلك من المقدَّسات . 3 كما لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من الرسول صلى الله عليه وآله أو من دين الله . كقوله : برئتُ مِنْ دين الله إن فعلتُ كذا ، أو : إنْ لم أفعل كذا . فلا يترتَّب على هذه اليمين شيء من الأحكام المذكورة . إلا أنَّ هذه اليمين هي بذاتها مُحرَّمة ويأثم من يحلف بها سواءً كان صادقاً أم كاذباً . 4 منع الوالدِ ولدَه ، ومنعُ الزوجِ زوجتَه من اليمين ، يُبطلان يمين الولد والزوجة . ويترتب على هذا أنّه لو حلف الولد أو الزوجة على شيء دون إذن الوالد والزوج المسبق ، كان للوالد والزوج حل يمينهما ، وتصبح يمينهما بحل الوالد والزوج لغواً لا تترتب عليها الأحكام المذكورة . أمّا إذا لم يصدر من الوالد والزوج منع مسبق عن اليمين ، كان حلف الولد والزوجة صحيحاً ولا يتوقف على الاستئذان . مخالفة اليمين 1 إذا اجتمعت شرائط اليمين ، انعقدت ووجب الوفاء بها ، وحَرُمَ على الحالف حنثُها ، أي مخالفتها ، ووجبت الكفارة