السيد محمد تقي المدرسي
91
فقه العهود والمواثيق
بالحنث ، ولا تجب الكفارة إلّا إذا كان الحنث عن عمد ، أما المخالفة جهلًا أو نسياناً أو إضطراراً أو إكراهاً ، فلا تُعتبر حنثاً ولا تترتب عليها الكفارة . 2 إذا كانت اليمين على فعل شيء محدوداً بزمان أو مكان أو غير ذلك من القيود ، كان الوفاء بالقَسَمِ هو العمل بالشيء مقيّداً بنفس القيود ، فإذا حلف مثلًا على أن يصلي صلاة الغُفيلة في ليلة الجمعة في المسجد ، وجب عليه ذلك ، فلو لم يصلِّها أبدا ، أو صلاها في غير المسجد ، أو في ليلة أخرى كان حانثاً .