السيد محمد تقي المدرسي

89

فقه العهود والمواثيق

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه : ( نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حَلَفَ بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل ، وقال : من حَلَفَ بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء بَرّ ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان ) . « 1 » 5 وروي عن الأئمة الأطهار أنه جاء في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : ( ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا امرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه ) . « 2 » 6 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( وُضِعَ عن هذه الأمة ست خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما استُكرِهُوا عليه ، ومالا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ) . « 3 » الأحكام : الأيْمان الباطلة 1 لا يُشترط في انعقاد اليمين استخدام أحد حروف القسم المذكورة في اللغة العربية مثل : الواو ، والباء ، والتاء في : والله ، بالله ، تالله . بل تصح اليمين بلفظتي القَسَمِ والحَلْفِ أيضاً كقوله :

--> ( 1 ) 1 - المصدر ، الباب 30 ، ص 159 ، ح 2 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 10 ، ص 129 ، ح 3 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 16 ، ص 144 ، ح 3 .