السيد محمد تقي المدرسي
55
فقه العهود والمواثيق
4 - قال إسحاق بن عمار : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلتُ على نفسي شكراً لله ركعتين أصليها في السفر والحضر ، أفأصليهما في السفر بالنهار ، فقال : نعم ، ثم قال عليه السلام : ( إني لأكره الإيجاب ، أن يوجب الرجل على نفسه . . . ) وجاء في حديث آخر عن أحدهما ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام : 5 - روى عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : ( مَن جعل لله عليه أن لا يركب مُحرّماً سمّاه ، فركبه ( قال : ولا أعلم إلّا قال : ) فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليُطعم ستين مسكيناً ) . « 1 » الأحكام : 1 إذا نذر صومَ يوم معيَّن من كل أسبوع ( كصوم الخميس مثلًا ) فصادف أحد العيدين ، أو سفراً ، أو حيضاً ، حيث لا يجوز الصوم ، أفطر وقضاه . 2 إذا أفطر عمداً في يوم كان قد صامه لنذر معيَّن ، وجب عليه القضاء مع الكفارة . 3 إذا نذر صوم يوم معيَّن ، جاز له السفر في ذلك اليوم وإن لم يكن لضرورة ، ووجب عليه القضاء دون الكفارة .
--> ( 1 ) - المصدر ، الباب 19 ، ح 1 ، ص 203 .