السيد محمد تقي المدرسي

56

فقه العهود والمواثيق

4 إذا مات الناذر بعد تحقق موضوع النذر وعدم الوفاء به ، وجب إخراج المال الذي يتطلبه الوفاء بالنذر من أصل التركة ، ولا يتوقف على موافقة الوارث . 5 إذا نذر شيئاً لمرقد من المراقد المطهّرة ، فإن لم يقصد مجالًا معيَّناً يُصرف فيه ، أنفق على مصالح المرقد أو على زوّاره . 6 وإذا نذر شيئاً للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، أو لأحد الأئمة الأطهار ، أو لأحد الأولياء والصالحين ، فإنه يُنفَق في سبل الخير وأعمال البر بقصد رجوع ثوابه إلى المنذورله . 7 إذا نذر التصدّق بكل ما يملك ، ولكن صعب عليه تحقيق ذلك ، وجب عليه أن يثمِّن كل ما يملك بصورة عادلة ، ويجعل كل القيمة في ذمته ، ثم يتصرف في أمواله بشكل طبيعي ، ويقوم بعد ذلك بالتصدّق عما صار في ذمته بشكل تدريجي حتى يفي بما عليه ، وإن مات قبل أن يتصدّق بالجميع يُخرَج الباقي من أصل تركته . 8 إذا نذر الوالدان أو أحدهما تزويج بنتهما مِنْ شخص معيَّن ، أو مِنْ أحد أفراد شريحة اجتماعية معيَّنة ( كأحد أبناء سلالة الرسول صلى الله عليه وآله ) ثم بلغت البنت البلوغ الشرعي كان الأمر إليها ، ولا اعتبار بنذر الوالدين ، ولا تُجبر على القبول بذلك ، ولا كفّارة على الناذر إذ أنَّ هذا النوع من النذر هو محل إشكال من الأساس . 9 يُكره للإنسان أن يوجب شيئاً على نفسه بواسطة النذر أو اليمين أو العهد .