السيد محمد تقي المدرسي

127

فقه العهود والمواثيق

2 في عصرنا الحاضر ، حيث لا يوجد عبيد حتى يمكن تنفيذ عتق الرقبة ، يتحول الواجب إلى البديل إن كانت الكفارة مرتَّبة أو مخيَّرة ، فيكفِّر بالصيام أو الإطعام . أما في كفارة الجمع فإنَّ واجب العتق يسقط ولا بديل له . تتابع الصيام 3 يجب التتابع في صيام الشهرين ، بمعنى عدم الفصل بينها بإفطار بعض الإيام ، ويكفي في تحقُّق التتابع المطلوب صيام 31 يوماً بشكل متتابع من صيام الشهرين ، وبعد هذه المدة لا بأس بوقوع الفصل بين الإيام الباقية . وكذلك يجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة من كفارة اليمين على الأحوط . الإطعام 4 في الإطعام يجوز إشباع المساكين بتقديم الأكل لهم حتى الشبع ، كما يجوز تسليم الطعام لهم أو تسليمهم قيمة الطعام مع إشتراط شراء الطعام عليهم احتياطاً ، وفي حالة تسليم الطعام لهم قيل يجب أن يُعطى لكل مسكين مُدٌّ من الطعام ( حوالي 750 غراماً ) ولكن الأشبه جعل المعيار هو الإشباع سواءً كان يتحقق بمدٍ من الطعام أو بأكثر أو أقل ، والأحوط إعطاء أكثر الامرين من المدِّ والإشباع . 5 يجب في الإطعام إشباع كل مسكين مرة واحدة ، فإذا كان المطلوب إطعام ستين مسكيناً لا يكفي إطعام ثلاثين مسكيناً لكل واحد منهم مرتين .