السيد محمد تقي المدرسي

128

فقه العهود والمواثيق

6 إذا كان الفقراء الذين يريد إطعامهم كباراً وصغاراً ، فإن كان الإطعام بطريقة تسليم الطعام أو قيمته لهم ، أعطى الصغيرَ مداً من طعامٍ كما يُعطى الكبير ، وإن كان الإطعام بطريقة الإشباع فالاحتياط يقتضي احتساب كل صغيرين بكبير واحد ، سواء كان الإطعام يشمل الصغار لوحدهم أو كان خليطاً من الكبار والصغار . الكسوة 7 في الكفارات التي يجب فيها الكسوة ، يجب أن تكون الكسوة حسب المتعارف ، أي أن يُعطى الفقير من الملابس ما يعتبره العرف كسوة كاملة ، فلا يكفي أقل من قميص وسروال مثلًا . 8 ومثل الإطعام يجب إكساء العدد المطلوب ، فلا يكفي تكرار الكسوة على واحد أو عدد من الأفراد ، فإذا كان المطلوب كسوة عشرة مساكين ، لا يكفي إعطاء كسوتين لكل واحد من خمسة مساكين . 9 الواجب هو إعطاء الملابس نفسها للمساكين ، أما إذا أراد أن يدفع القيمة فيجب أن يشترط عليهم شراء الكسوة بها . البدائل 10 إذا وجب عليه الصيام ستين يوماً أو الإطعام ستين مسكيناً ، فعجز عنهما تماماً ، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن تعذَّر ذلك عليه أيضاً صام ما استطاع من الأيام أو تصدَّق بما يستطيع ، فإن عجز عن كل ذلك أيضاً استغفر الله تعالى ولو مرة واحدة .