السيد محمد تقي المدرسي
126
فقه العهود والمواثيق
) لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ) « 1 » 4 وروى الإمام الباقر عليه السلام : ( إنَّ علياً عليه السلام قال : مَنْ أطعم في كفارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير ) . « 2 » 5 وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال : ( هو ثوب يواري عورته ) . « 3 » 6 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ) كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ) . « 4 » الأحكام : 1 يُشترط في الكفارة النيّة والتي تعني أن يكون عمله عن قصد ، وأنه عن الكفارة ، وبهدف التقرب إلى الله وطاعته . وإذا كانت بذمته عدة كفارات فقدَّم إحداها من دون تعيين ، كفى وسقطت عنه إحدى الكفارات وبقيت البقية في ذمته ، وإن كان التعيين يوافق الاحتياط الاستحبابي .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب الكفّارات ، الباب 17 ، ص 570 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 15 ، ص 568 ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 6 ، ص 554 ، ح 1 .