السيد محمد تقي المدرسي
123
فقه العهود والمواثيق
وهي : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً . 2 - الإفطار بالحرام : مَنْ أفطر في شهر رمضان المبارك بعمل محرَّم حُرمة أصلية كشرب الخمر ، والزنا ، والإستمناء كان عليه كفارة القتل العمدي على الأحوط . 3 - القتل خطأ : مَنْ قتل مؤمنا خطأً كانت كفارته إحدى الكفارات الثلاث الرئيسية مرتَّبةً ، أي : عليه عتق رقبة ، فإن عجز عن ذلك فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز عن هذا أيضاً فإطعام ستين مسكيناً . 4 - الظّهار : كفارة الظهار هي كفارة القتل خطأً « 1 » . 5 - الإفطار العمدي : مَنْ أفطر يوماً من شهر رمضان المبارك عمداً بغير المُحرَّم وكان السبب موجباً للكفارة ( راجع أحكام الصيام ) فكفارته إحدى الكفارات الثلاث مخيَّراً : إما عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
--> ( 1 ) - راجع تفاصيل مسألة الظهار في أحكام الظهار .