السيد محمد تقي المدرسي
124
فقه العهود والمواثيق
6 و 7 - مخالفة العهد ، وجزّ المرأة شعرها « 1 » في المصاب ؛ وكفارتهما هي كفارة الإفطار العمدي بغير مُحرَّم . 8 - إفطار القضاء : من أفطر قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، كانت كفارته إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة إيام متتابعة . 9 - حنث اليمين : من خالف اليمين الذي انعقد شرعاً حسب التفصيل المذكور في أحكام اليمين كانت كفارته : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يقدر على أي واحد من هذه الكفارات الثلاث ، فصيام ثلاثة إيام . 10 - حنث النذر : من خالف النذر كانت عليه كفارة اليمين على الأظهر ، وإن كان الأحوط إستحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان . 11 - الجزع في المصاب : إذا نتفت المرأةُ شعرَها ، أو خدشت وجهها في المصاب ، أو شقَّ الرجلُ ثوبه في موت ولده أو زوجته ، كانت عليهم كفارة اليمين .
--> ( 1 ) أي قصّ الشعر وقطعه بآلة .