السيد محمد تقي المدرسي

109

فقه العهود والمواثيق

3 - السّفيه القرآن الكريم : 1 قال الله سبحانه : فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ . . . ) ( البقرة ، 282 ) . 2 وقال عز وجل : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) ( النساء ، 5 ) . السُنَّة الشريفة : 1 روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : ( إذا علم الرجل أنَّ امرأته سفيهة وولده سفيه مُفْسِد لا ينبغي له أن يسلِّط واحداً منهما على ماله الذي جعله الله له قياماً ) . « 1 » 2 وروى عبد الله بن سنان أنَّ أباه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) « 2 » فقال عليه

--> ( 1 ) 1 - مستدرك الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، ح 2 . ( 2 ) 2 - سورة الأحقاف ، الآية 15 .