السيد محمد تقي المدرسي

110

فقه العهود والمواثيق

السلام : ( الاحتلام ) . فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة ونحوها . قال الامام : ( لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كُتِبت له الحسنات ، وكُتِبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ) فقال : وما السّفيه ؟ قال عليه السلام : ( الذي يشتري الدرهم بأضعافه . ) قال : وما الضعيف ؟ . قال : ( الأبله ) . « 1 » 3 وقال إبراهيم بن عبد الحميد : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ) فقال عليه السلام : ( كل من شرب الخمر فهو سفيه ) . « 2 » 4 وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ) فقال : ( من لا تثق به ) . « 3 » الأحكام : 1 السَّفيه هو غير الرشيد ، وهو من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي ، ويعتبره العرف خارجاً عن نطاق الراشدين والعقلاء في تصرفاته سواء في مجال اكتساب المال أو في مجال إنفاقه . 2 السفيه محجور عليه شرعاً ، فلا تصحُّ تصرفاته في أمواله وممتلكاته كما أشرنا في الطفل والمجنون ، كذلك هو محجور عليه في ذمته .

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، ص 430 ، ح 8 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 45 ، ص 434 ، ح 8 . ( 3 ) 3 - المصدر ، ح 9 .