السيد محمد تقي المدرسي

97

فقه العقود (أصول عامة)

2 - وقال الإمام الصادق‌عليه السلام : " السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر . . . « 1 » " . 3 - وروي عن الإمام الصادق‌عليه السلام في حديث ان رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم‌قال : " ثمن الخمر ، ومهر البغيّ ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من‌السحت « 2 » " . 4 - وسُئل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الماشية تكون‌لرجل فيموت بعضها ، " هل " يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : " لا ، ولو لبسها فلا يصلِّ فيها « 3 » " . 5 - وجاء عن الإمام الصادق‌عليه السلام أنه سُئل عن جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : " بعه ، وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به « 4 » " . الأحكام : يحرم التعامل بالأعيان النجسة ، وتبطل المعاملة عليها ، وإليك‌بعض أحكامها : 1 - المسكرات : لا يجوز العمل في مجال المسكرات بأي شكل من الأشكال ، فلا يجوز صنعها وحملها وبيعها وشراؤها وتخزينها والدعاية لها . . وكل مإ ؛

--> ( 1 ) المصدر ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، ح 5 . ( 2 ) المصدر ، ح 7 . ( 3 ) المصدر ، ح 17 . ( 4 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 66 ، ح 4 .