السيد محمد تقي المدرسي

98

فقه العقود (أصول عامة)

يرتبط بها من فعاليات إنتاجية وخدمية وتجارية وغيرها . ولا فرق في المسكرات بين أن تكون سائلة أو جامدة ، وإن لم نقل‌بنجاسة الأخيرة . ويحرم التعامل على المواد المخدرة المتعارفة اليوم أيضاً ، فإن فيهاأكبر الضرر على الفرد والمجتمع . 2 - الميتة : فلا يجوز الاتجار بالميتة مما له نفس سائلة ولا بأجزائهاالتي تحلهاالحياة ، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة " كالشعر والصوف‌والبيض وما شاكل " فيجوز بيعها إن كانت فيها منافع محللة . " فلا يجوزالتعامل على لحم الغنم غير المذكى أو لحم الدجاج المذبوح بطريقة غيرشرعية ، بينما يجوز ذلك بالنسبة إلى صوفه وريشه " . 3 - الكلب : لا يجوز التعاقد على الكلاب غير المفيدة حية أو ميتة ، أما الكلاب‌المفيدة فائدة محللة عقلائية ككلب الصيد ، أو كلب الماشية ، أو كلب‌حراسة البستان أو الدار ، أو الكلاب البوليسية المدربة على مكافحةالجريمة ، واكتشاف المخدرات ، والبحث عن الأحياء تحت الأنقاض ، وملاحقة المجرمين ، وما شاكل ، فالأقوى صحة التعاقد عليها وجوازإقتنائها . 4 - الخنزير : فلا يحل التعاقد عليه ، حياً أو ميتاً ، وكذلك على لحمه وجلده وسائرأجزائه .