السيد محمد تقي المدرسي
96
فقه العقود (أصول عامة)
2 - التعاقد على الأعيان النجسة القرآن الكريم : قال اللَّه سبحانه : 1 - " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ اهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِبِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ . . . . " " المائدة ، 3 " 2 - " يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " " المائدة ، 90 " السنة الشريفة : 1 - قال الإمام محمد الباقرعليه السلام : " لعن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم في الخمرعشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها « 1 » " .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 34 ، ح 1 .