السيد محمد تقي المدرسي

95

فقه العقود (أصول عامة)

ما هو حرام بالأصل منهي عنه ، لأن اللَّه إذا حرَّم شيئاً أو حرَّم أكل‌شيء ، حرَّم ثمنه . " فإذا كان إيذاء المؤمنين من المحرمات ، فإن اكتساب‌المال عن هذا الطريق بأي شكل من الأشكال حرام أيضاً . " وهكذا يحرم التعاقد على كل عمل ثبتت حرمته في الشريعة الإسلامية ، كالتنجيم المحرَّم ، والسحر ، والكهانة ، وإقامة مجالس اللهووالغناء والطرب وإدارتها ، وتأسيس وإدارة البارات والمراقص ودورالبغاء ، وكازينوهات القمار والخمور والملاهي المحرمة ، ودور عرض‌الأفلام الخليعة ، وإصدار وعرض وبيع الكتب والمجلات الجنسيةالمحرمة ، ومؤسسات إنتاج وبيع وتأجير الأشرطة الصوتية والتصويرية المحرمة ، وإنتاج الأفلام السينمائية المحرمة ، وما شاكل . 4 - ليس المقصود بحرمة التعاقد على شيء هو مجرد البيع والشراءفقط ، بل يحرم جعل ذلك الشيء محلًا لكل العقود " بيعاً ، وشراءً ، وإجارةً ، وصلحاً ، ووديعة ، وحوالة ، وعارية ، وقرضاً ، ومهراً فيالنكاح ، وما شاكل " . 5 - في كل المعاملات والمكاسب المحرمة ، تبطل المعاملة أيضاً ، فلايحل العوض كما لا يحصل أي حق لمن انتقلت إليه البضاعة المحرمة .