السيد محمد تقي المدرسي
89
فقه العقود (أصول عامة)
والمضاربة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والدين ، والجعالة ، وغيرهامن العقود . ثانياً - يصح العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة إذا كان متوفراً علىكل الشرائط اللازمة في ذلك العقد من شروط المتعاقدين ، وشروطالعوضين ، وما شاكل ذلك . ثالثاً - الإجازة اللاحقة التي تصحح العقد الفضولي ، قد تكونلفظية كما لو نطق بأية عبارة تدل عرفاً على الإذن ، والإجازة ، مثلقوله : أجزت هذا العقد ، أو رضيت به ، أو أنفذته ، أو أذنت ، وما شاكلذلك من العبارات الأخرى . وقد تقع الإجازة بواسطة الفعل الكاشف عن الرضا والإذن ، كمالو تصرف من له الحق في الثمن ، أو خلعت المرأة حجابها وهي متدينةأمام الرجل الذي عُقدت له فضالة ، وما شابه . كما يمكن أن تكون الإجازة بالكتابة أو الإشارة . رابعاً - لا يلزم أن تكون الإجازة فورية بعد علم صاحب الحق ، بليجوز التأخير ، ويصح العقد لو أجاز متأخراً ؛ فلو اكتشف اليوم أنمدير أعماله أجّر داراً له دون إذنه ، فإن له تأخير الاعلان عن موافقتهإلى غد ، ولا إشكال في ذلك . المتفضِّل والمتطفِّل : 4 - الفضولي نوعان ؛ فقد يكون متفضِّلًا في تصرفه هذا ، وقد يكون متطفلًا .