السيد محمد تقي المدرسي
85
فقه العقود (أصول عامة)
5 - عقد الفضولي السنة الشريفة : 1 - روى حكيم بن حزام أن النبيصلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار يشتريله أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحيةبدينار وجاء بدينار إلى النبيصلى الله عليه وآله وسلم ، فتصدَّق به النبي ودعا أن يباركله في تجارته « 1 » . 2 - روى محمد بن قيس عن الإمام الباقرعليه السلام أن أمير المؤمنينعليه السلامقضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدتمنه غلاماً ، ثم قدم سيّدها الأول فخاصم سيدها الآخر " عند الامامأمير المؤمنينعليه السلام " ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال " الامامعليه السلام " : " خذ وليدتك وابنها " ؛ فناشده المشتري ، فقال " الإمامعليه السلام " : " خذ ابنه الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك " ؛ فلماأخذ البَيِّع " أي المشتري " الابن ، قال أبوه : أرسل ابني ، فقال : لا ارسل
--> ( 1 ) بحار الأنوار ، ج 100 ، باب متفرقات أحكام البيوع ، ص 136 ، ح 4 .