السيد محمد تقي المدرسي

86

فقه العقود (أصول عامة)

ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع‌إبنه « 1 » . تمهيد : 1 - قد يعقد المرء عقداً بتصوّر أن من حقه ذلك ، ولكنه يكشف‌العكس فيما بعد ، كما لو باع شخص بضاعة يعتقد أنها له فتبيَّن أنهاليست كذلك ، فيكون البيع فضولياً . 2 - وقد يضطر الشخص إلى إجراء عقد من العقود دون أن يكون‌له الحق في ذلك ، كما لو كانت لغيره عنده سلعة تعرضت لخطر السرقة ، أو للفساد ، فلو لم يبعها لخسرها المالك ، فيتصرف فيها بالبيع أو ماأشبه ، فيكون عقده هذا فضولياً . 3 - وقد تكون مبادرة المرء نابعة من الجهل ، كما لو كان الشخص‌وكيلًا عن آخر ، فباع واشترى وتصرف في المال ، ثم ظهر له أن المالك‌كان قد عزله بينما لم يكن يعلم هو بذلك ، أو أنه قد تجاوز صلاحيته‌المحددة في الوكالة ، فيتحقق موضوع الفضولية . 4 - وفي كثير من الدعاوى التي يطول أمر البت فيها ، لا يمكن تجميدالأنشطة التجارية حتى يتبين من له حق التصرف ، فيكون التصرف‌فيها فضولياً . إذن ، فإن الناس كثيراً ما يبتلون في حياتهم الاقتصادية

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 591 ، باب 88 ، ح 1 .