السيد محمد تقي المدرسي

122

فقه العقود (أصول عامة)

كاملة ومشتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسم . أما تجسيم بعض‌أجزاء الحيوان أو الإنسان فلا بأس به ، كالمجسّمات النصفية . 7 - الأقرب جواز الرسم والتصوير غير المجسَّم لذوات الأرواح ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه . 8 - لا إشكال في مجسّمات وتصاوير الجمادات ، كالمناظر الطبيعيةمن الأشجار والنباتات والبحار والأنهار والسماء والنجوم‌والكواكب ، وكذلك المناظر الصناعية من البنايات والأدوات والأجهزة والمعدات . 9 - لا إشكال في التقاط الصور الفوتوغرافية والأفلام المتحركة المتداولة اليوم بكل أشكالها المتطورة ، إذا لم يكن هناك جانب محرّم‌آخر في البين . 10 - الأحوط وجوباً عدم الاحتفاظ بالمجسّمات الكاملة . السحر : 11 - يحرم عمل السحر وتعليمه وتعلمه ، والتكسب به . والسحر هو عبارة عن القيام بعمل يؤثر في حواس الطرف المقابل‌أو مشاعره تأثيراً حقيقياً أو خيالياً . والسحر حرام سواء كان تأثيره ضاراً أو غير ضار ، ولا فرق فيالحكم بين الوسائل المختلفة التي يستخدمها السحرة من الكتابة ، أوالتكلم ، أو النفث في العقد ، أو خط رسوم وتصاوير ، وما شاكل . الرشوة : 12 - الرشوة محرمة أخذاً وعطاءً . وهي ما يدفعه الإنسان في