السيد محمد تقي المدرسي

119

فقه العقود (أصول عامة)

الإمام الصادق‌عليه السلام : " وذلك إنما حرم اللَّه الصناعة التي يجيء منهاالفساد محضاً نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعة الأشربة الحرام ، وما يكون منه‌وفيه الفساد محضاً ، ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه‌من جميع وجوه الحركات كلها . . . « 1 » " . 7 - وروي عن رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا حرم اللَّه شيئاً حرم‌ثمنه « 2 » " . 8 - وجاء في وصية النبيصلى الله عليه وآله وسلم لعليعليه السلام : " يا علي ! من السحت ثمن‌الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن « 3 » " . 9 - وسُئل الإمام الصادق‌عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : " لا بأس ، ما لم يكن شيئاً من الحيوان « 4 » " . 10 - وروي عنه‌عليه السلام في قول اللَّه عز وجل : " يعملون له ما يشاء من‌محاريب وتماثيل " أنه قال : " واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنهاالشجر وشبهه « 5 » " .

--> ( 1 ) بحار الأنوار ، ج 100 ، كتاب العقود والايقاعات ، الباب 4 ، ص 48 . ( 2 ) المصدر ، ص 55 ، ح 29 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، ص 63 ، ح 9 . ( 4 ) المصدر ، الباب 94 ، ص 220 ، ح 3 . ( 5 ) المصدر ، ص 219 ، ح 1 .