السيد محمد تقي المدرسي

120

فقه العقود (أصول عامة)

الأحكام : بشكل عام يحرم التعاقد - بأي نوع من أنواع العقود - علىالمحرمات كلها ، فكل ما حرمه اللَّه تعالى حرم ثمنه وحرم التعامل عليه‌أيضاً . ونشير هنا إلى بعض المحرمات بشكل خاص : آلات الحرام : 1 - يحرم التعاقد على الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة فيالحرام إن لم تكن لها منفعة غير محرمة . مثل آلات اللهو الموسيقية ، وأدوات القمار ، والأصنام ، والصلبان ، والأجهزة والآلات الخاصةبتعذيب السجناء ، وما شاكل . كذلك لا يجوز صنعها وأخذ الأجرةعليها . الإعانة على الحرام : 2 - يحرم التكسب بما يعتبره العرف مساعدة على الحرام ، كبيع‌العنب أو التمر لكي يُصنع خمراً ، أو بيع الخشب والحديد لكي تُصنع‌منهما آلات القمار أو آلات اللهو ، أو تأجير المكان لكي يقام فيه مصنع‌للمسكرات ، أو مؤسسة لإنتاج الأفلام الخليعة المحرمة ، أو تأجيرالشاحنة أو السفينة لنقل الخمور ، وما شاكل . أما بيع أو إيجار شيء لمن نعرف انه يستخدمه في الحرام ، ولكن‌دون أن تكون المعاملة بقصد ذلك المحرم فلا إشكال فيه ، كمن يبيع أويؤجر المكان لمن يعرف أنه سيدير فيه مؤسسة لإنتاج وتوزيع‌الأشرطة والأفلام المحرمة شرعاً ، إذا كانت هناك منفعة محللة يمكن‌إستفادتها في البيع أو الإيجار ، ذلك لأن البائع أو المؤجر لا يهدف