السيد محمد تقي المدرسي

118

فقه العقود (أصول عامة)

السنة الشريفة : 1 - روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إن اللَّه تعالى بعثني هدىًورحمة للعالمين ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان‌وأمور الجاهلية - إلى أن قال - : إن آلات المزامير ، شراءها وبيعهاوثمنها والتجارة بها حرام « 1 » " . 2 - وحول النقود المزيّفة روى المفضل بن عمر الجعفي أن الإمام الصادق عليه السلام قال لما رآها : " إكسرها ، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه « 2 » " . 3 - وروى صابر قائلًا : سألت أبا عبد اللَّه‌عليه السلام عن الرجل يواجربيته فيباع فيه الخمر ، قال : " حرام أجره « 3 » " . 4 - وروى عمرو بن حريث : سألت أبا عبد اللَّه‌عليه السلام عن التوت‌أبيعه يُصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا « 4 » . 5 - وروى عمر بن أذينة : كتبت إلى أبي عبد اللَّه‌عليه السلام أسأله عن‌رجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : " إنما باعه حلالًا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأس‌ببيعه « 5 » " . 6 - وجاء في خبر " تحف العقول " المطوّل عن معائش العباد قول

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب الصرف ، الباب 10 ، ص 473 ، ح 5 . ( 3 ) المصدر ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، ص 125 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر ، الباب 41 ، ص 127 ، ح 2 . ( 5 ) المصدر ، الباب 59 ، ص 169 ، ح 5 .