السيد محمد تقي المدرسي

43

فقه القضاء وأحكام الشهادات

شاهدين عادلين ، وقد تكون البينة بشاهدين ويمين ، أو بشاهد واحد ويمين ) . فإذا أقام البينة وقبلها القاضي ثبتت دعواه ، وأصدر القاضي حكمه إستناداً إلى البينة . 5 - أما إذا لم تكن للمدعي بينة ، فإن المحكمة تطالب المنكِر بأن يحلف على إنكاره ، والأحوط أن يكون الإحلاف بطلب من المدعي وإذن القاضي ، فإذا حلف المنكِر سقطت الدعوى ، ولاتُسمع البيِّنة من المدعي إذا أراد أن يقيمها بعد حلف المنكِر في هذه المرافعة . ولكن بإمكانه المطالبة بنقض الحكم وتجديد النظر في القضية أمام قاضٍ آخر ، وقد مر الكلام عن أحكام النقض . 6 - وللمنكِر أن يمتنع عن الحلف ويرد اليمين على المدعي ، أي يطالب المدعي أن يحلف هو على دعواه ، فإذا حلف المدعي ثبتت الدعوى ، وإذا رفض الحلف هو الآخر سقطت الدعوى . 7 - أما إذا نكل المنكِر ( أي امتنع عن الحلف ) ولم يرد اليمين على المدعي ، قال بعض الفقهاء : يرد القاضي اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبتت دعواه ، وإلا سقطت وهذا الرأي هو الأقرب إلى القسط . السكوت 8 - وفي حالة سكوت المدعى عليه :