السيد محمد تقي المدرسي
145
فقه القضاء وأحكام الشهادات
3 - وروي عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليهما السلام أنه قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قُضيَ على الرجل : ( ضُمِّنوا ما شهدوا به وغُرِّموا ، وإن لم يكن قُضِيَ طُرِحت شهادتهم ولم يُغرم الشهود شيئاً ) « 1 » . 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في شاهد الزور : ( إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ) « 2 » . 5 - وروي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين شهدا على رجل أنّه سَرَق ، فَقُطِعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : ( شُبِّه علينا ، غُرِما دية اليد من أموالهما خاصة . وقال في أربعةٍ شهدوا على رجلٍ أنّهم رأوه مع امرأةٍ يجامعها وهم ينظرون ، فَرُجِمَ ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يُغْرَم ربع الدية إذا قال شُبِّه عليَّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شُبِّه علينا ، غُرِما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شُبِّه علينا ، غُرِموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزّور ، قُتِلوا جميعاً ) « 3 » . 6 - وروى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( إنّ شهود الزّور يُجلَدون جَلداً ليس له وقت « 4 » ، ذلك إلى
--> ( 1 ) المصدر ، ص 238 ، باب 10 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ص 239 ، باب 11 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، ص 243 ، باب 14 ، ح 2 . ( 4 ) أي ليس له حد معين ، بل يعود أمر التعيين للقاضي ، فهو تعزير وليس بحد .