السيد محمد تقي المدرسي

139

فقه القضاء وأحكام الشهادات

شاهدان ، أو يشهد الشاهدان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل . 4 - إذا كان الموضوع يتطلب إثباته شهادة شاهدين ، يجوز أن يشهد شاهدُ أصلٍ على الموضوع ، فيكون هو الشاهد الأول ، ثم يشهد هو مع شاهد فرع آخر على شهادة أصلٍ أخرى تكون الثانية . 5 - مع إمكانية حضور الشهود الأصليين للإدلاء بشهاداتهم أمام القاضي ، ينبغي حضورهم ولاتُقبل الشهادات الفرعية إلا مع تعذّر حضور الأصليين لأسباب مقبولة . 6 - لاتُقبل شهادة الفرع من النساء في الأمور التي لاتُقبل فيها شهادة النساء الأصلية ، حتى ولو كانت شهادة المرأة الفرعية لإثبات شهادة الرجال .