السيد محمد تقي المدرسي
140
فقه القضاء وأحكام الشهادات
7 - شهادة النساء القرآن الكريم : قال الله سبحانه في آية الدَّيْن : . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . . ) ( البقرة ، 282 ) السُنَّة الشريفة : 1 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سُئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : ( تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق . ) قلتُ : [ هل ] تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّيْن ؟ قال : ( نعم ) . وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : ( تجوز شهادة الواحدة ) وقال : ( تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ) « 1 » . 2 - وروى الحلبي أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرَّجم ، فقال : ( إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرَّجم ) « 2 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 24 ، ص 258 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، ح 3 .