السيد محمد تقي المدرسي
125
فقه القضاء وأحكام الشهادات
صحيحة ، لأن هذا النوع من الشواهد والقرائن تورث العلم والاطمئنان لدى عرف الناس . جيم : العلم أو الاطمئنان الحاصل من الأسباب الأخرى التي يقرها العرف والمورثة للطمأنينة دون أن ينهى عنها الشرع ، كالعلم أو الاطمئنان المستند إلى الفحوصات والتحاليل الطبية . أما إذا ادعى الشاهد حصول العلم لديه إستناداً إلى أسباب نهى الشرع عنها كالسحر والكهانة مثلًا ، أو إلى طرق غير معتبرة عند العرف كالجفر والرمل والنظر في النجوم ، فلا يُعتد بشهادته . 2 - لايُشترط في صحة الشهادة سلامة جميع حواس الشاهد ، بل تكفي سلامة الحاسّة التي يحصل العلم بواسطتها في القضية المعنيّة . فلو شهد الأعمى إستناداً إلى صوت سمعه وعرف صاحبه بشكل قاطع جاز له ذلك وقُبلت شهادته ، وكذلك لو شهد الأصم على فعل شاهده بعينه ، أو شهد الأخرس على فعل أو صوت رآه بعينه أو سمعه بأذنه ، إلا أنه في المثال الأخير يُشترط أن تكون إشارته مُفهمة للقاضي ، أو أن يعتمد القاضي في ترجمة إشاراته إلى شخصين عادلين خبيرين بإشارات الخُرْس . 3 - لو كانت قضيةٌ ما مشهورة ومستفيضة عند الناس ، جاز للإنسان أن يشهد بالشُّهرة لا بنفس القضية ، فلو كان المشهور بين الناس ملكية شخص معيَّن لعقار خاص ، جاز