السيد محمد تقي المدرسي
119
فقه القضاء وأحكام الشهادات
2 - الشهادات المقبولة والمرفوضة السُنَّة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ) . « 1 » 2 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : ( تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده والأخ لأخيه ) « 2 » . 3 - وقال محمد بن عليّ بن الحسين : في خبر آخر أنه لاتُقبل شهادة الولد على والده « 3 » . 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً . ) وقال : ( ويُكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته ) « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 25 ، ص 269 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، باب 26 ، ص 270 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، ص 271 ، ح 6 . ( 4 ) المصدر ، باب 29 ، ص 274 ، ح 3 .