السيد محمد تقي المدرسي
120
فقه القضاء وأحكام الشهادات
5 - جاء عن الإمام الصادق عليه السلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ، مالم ينسوها . وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ) « 1 » . الأحكام : 1 - تُقبل شهادة الزوج والزوجة لمصلحة أو ضد الطرف الآخر ، إلا إذا كانت هناك تهمة فَتُعتبر الضميمة . 2 - تُقبل شهادة الأقرباء لمصلحة أو ضد بعضهم البعض ، مثل شهادة الأخ لأخيه أو على أخيه ، وكذلك شهادة الأب على ابنه أو لابنه ، وشهادة الابن لمصلحة والده . 3 - أما شهادة الابن ضد أبيه فالمشهور بين الفقهاء ، عدم قبولها . 4 - شهادات الأصدقاء على بعضهم البعض أو لمصلحة بعضهم البعض مقبولة . 5 - إذا تاب الفاسق ، فهل نتعامل معه مباشرة بعد التوبة كما نتعامل مع العادل ؟ قال بعض الفقهاء : لا تترتب على توبة الفاسق آثار العدالة بعد التوبة مباشرة ، بل بعدما تحصل فيه ملكة العدالة ، ولكن قد يُقال بكفاية معرفة صدق التوبة ، والله العالم .
--> ( 1 ) المصدر ، باب 39 ، ص 286 ، ح 8 .