السيد محمد تقي المدرسي
111
فقه القضاء وأحكام الشهادات
الثالث - العدالة القرآن الكريم : 1 - قال الله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ( المائدة ، 106 ) 2 - وقال عز وجل في آية الطلاق : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ( الطلاق ، 2 ) 3 - وقال تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( * ) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( * ) ( النور ، 4 - 5 ) السُنَّة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه ) . « 1 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، ص 275 ، باب 30 ، ح 4 .