السيد محمد تقي المدرسي
110
فقه القضاء وأحكام الشهادات
ألف - شهادة المؤمن مقبولة على كل الناس ومن جميع المذاهب والأديان . ب - لاتُقبل شهادة غير المؤمن على المؤمن ، وخصوصاً إذا كان ظنيناً ( أي متّهما ومشكوكاً في سلامة نفسه ) حسب المشهور بين الفقهاء . ج - تُقبل شهادة المسلم على غير المسلم . د - أما شهادة غير المسلم فلا تُقبل على المسلم . ه - - الأشبه قبول شهادة أهل كل دين على أمثالهم . و - شهادة الكافر الحربي لاتُقبل بأي حال من الأحوال . ز - أما شهادة الذمي ( وهو الكافر الذي يعيش في الدولة الاسلامية حسب قانون الذمة ) فشهادته على المسلم مقبولة في الوصيّة فقط ، وذلك عند انعدام شاهدين عادلين مسلمين .