السيد محمد تقي المدرسي

43

عقود الإحسان

5 - مُستثنيات الدَّيْن السنّة الشريفة 1 - روى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا تُباع الدار ولا الجارية في الدّيْن ، ذلك أنه لابد للرجل من ظلٍّ يسكنه وخادم يخدمه . « 1 » » 2 - روي أنّ محمد بن أبي عمير كان رجلًا بزازاً ، فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع داراً له يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمد بن أبي عُمير ، فقال : ما هذا ؟ . قال : هذا مالك الذي لك عليَّ . فقال : ورثتَه ؟ . قال : لا . قال : وُهِبَ لك ؟ قال : لا . فقال : هو من ثمن ضيعة بعتها ؟ فقال : لا . فقال : ما هو ؟ . فقال : بعتُ داري التي أسكنها لأقضي دَيْني . فقال محمد بن أبي عُمير : حَدَّثني ذُريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا يُخْرَج الرجل من مسقط رأسه بالدَّين . » إرفعها فلا حاجة لي فيها . وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم « 2 » . 3 - قال الصدوق : وكان شيخنا محمد بن الحسن يروي أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها ، فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 11 ، ص 94 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ص 95 ، ح 5 .